الحر العاملي

299

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

4 - النصف مع الثلث كزوج وأمّ أو إخوة من الأمّ . 5 - النصف مع السدس كزوج مع أخ لأمّ أو بنت مع أمّ أو أخت لأب وأخت لأمّ . 6 - النصف مع الثمن كزوجة وبنت . 7 - الربع مع الثلثين كزوج وبنتين فصاعدا أو زوجة وأختين لأب فصاعدا . 8 - الربع مع الثلث كزوجة وأمّ أو زوجة وإخوة لامّ . 9 - الربع مع السدس كزوجة وأخ لأمّ ، أو زوج وأحد الأبوين مع الولد . 10 - الثلثان مع الثلث كإخوة لأمّ وأخوات لأب . 11 - الثمن مع الثلثين كزوجة وبنتين . 12 - الثمن مع السدس كزوجة وأحد الأبوين وابن ، والاجتماعات الثلاثيّة وما فوقها كثيرة تتركَّب ممّا ذكر . الثامن : في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به إذا لم يكن من هو أقرب منه وقد مرّ ويأتي [ 5 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه . [ 6 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت ( قام كلّ واحد منهم مقام قريبه ) ( 1 ) .

--> [ 5 ] الوسائل 17 : 418 / 1 . [ 6 ] الوسائل 17 : 419 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 2 .